السيد محمد الروحاني

273

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ويعتبر خلوصه ، فلا يكفى الممتزج بغيره ( 791 ) ، من جنس آخر ، أو تراب ، أو نحوه ؛ إلّا إذا كان الخالص منه ، بمقدار الصاع ، أو كان قليلا يتسامح به . [ مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات ] [ مسألة 2 ] : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات ، من

--> ( 1 ) - الأعراف ، 7 : 157 .